المركزي الأردني يلزم وكلاء التأمين بعقود تغطي المسؤولية المهنية

بوابة التأمين - وكالات

ألزم البنك المركزي الأردني، وكلاء التأمين الاعتباري بالحصول على عقد تأمين يغطي مسؤوليته المهنية نتجية أي اهمال أو خطأ أو تقصير أو اغفال غير متعمد أو نتيجة قيامه بأعماله كوكيل تأمين؛ بحسب مانشرته الوقائع الإخبارية المنشورة في الأردن.

وذلك على أن تشمل المسؤولية عن هذه الأعمال لكل من وكيل التأمين والقائم على الإدارة وموظفيه سواء كانوا على رأس عملهم أو بعد تركهم العمل وذلك باتجاه طالبي التأمين والمؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين .

ويقصد بقيمة أقسام التأمين عن عقود التأمين التي أبرمت بين المؤمن لهم وشركات التأمين عن طريق وكيل التأمين الاعتباري خلال العام السابق وفقا لكشوفات أعمال الوكيل والمزود للبنك المركزي من قبل وكيل التأمين أو / و شركة ذات العلاقة .

ولا يجوز أن تتجاوز نسبة الاعفاء « التحمل « في عقد التأمين المسؤولية المهنية عن 5% من قيمة المطالبة للحادث الواحد. وعلى وكيل التأمين الاعتباري الالتزام فيما يتعلق بعقد التأمين الذي يغطي مسؤولته المهنية تزويد البنك المركزي بنسخة عن تجديد عقد تأمين المسؤولي المهنية خلال أسبوعين من تاريخ اصداره .

وبموجب التعميم يتوجب تبليغ البنك المركزي فورا في حال الغاء العقد من قبل شركة التأمين وتزويد البنك فورا بعقد اخر بديل يغطي مسوؤليته . كما يتوجب اخطار البنك المركزي فورا بأي مطالبات يتم رفضها من قبل شركة التأمين تتعلق بالعقد المقدم بموجب هذا القرار .

وعلى وكيل التأمين وفقا لما جاء في التعميم الاعتباري والذي ينطبق عليه هذا القرار توفيق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تتجاوزر الأول من شهر سبتمبر من عام 2024.

كما حدد البنك المركزي الأردني الحد الأدنى لقيمة مبلغ التأمين لعقد تأمين المسؤولية المهنية لوكيل التأمين بحيث لا يقل عن 50 ألف دينار وفق معادلة التعويض لمجموع الحوادث خلال السنة التأمينية الواحدة (= قيمة انتاج وكيل التأمين للعام السابق ومقرب لأعلى 25 بالألف*2).

كما حدد البنك المركزي، بموجب تعميم وجهه إلى شركات ووكلاء التأمين التعويض للحادث الواحد خلال السنة التأمينية الواحدة باحتساب مبلغ التعويض لمجموع الحوداث (*20%).

 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *