تفاصيل تعديل النظام الأساسي لشركة بوبا إيجيبت للتأمين

بوابة التأمين - وكالات

نشرت الجريدة الرسمية فى مصر «الوقائع المصرية»، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن تعديل المادتين رقمى «7» و «21» من النظام الأساسي لشركة بوبا إيجيبت للتأمين.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون الخاص بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

ووفقاً للقرار؛ يتكون رأسمال الشركة من 6 ملايين أسهم اسميه بإجمالي 60 مليون جنيه، وتم اكتتاب المساهمين في رأس المال وفقاً لحصة كل منهم، بواقع 99.95% لشركة بوبا انفستمنتز أوفر سيز ليمتد (بريطانية)، بينما تستحوذ الحصة المتبقية على الشركات البريطانية بوبا فاينانس بي.ل.سي، وبوبا انفستمنتز ليمتد، وبوبا إنترناشيونال مركتس ليمتد؛ بواقع 0.0167% لكل شركة.

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين صفر% من أسهم الشركة، وقد تم سداد رأسمال الشركة الأصلي بالكامل بموجب التأشير في السجل التجاري، وتم إيداع كامل قيمة الزيادة في رأس المال المصدر بالكامل والبالغ 60 مليون جنيه.

كما تم تعديل المادة 21 من النظام الأساسي للشركة، حيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 3 أعضاء على الأقل و11 عضواً على الأكثر، وتنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بنظام التصويت التراكمي.

يشار إلى أن  قانون التأمين الموحد – الصادر رسمياً بالقانون رقم 155 لسنة 2024 الموقع من رئيس الجمهورية – قد حدد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين بشقيها الحياة والممتلكات.

وتقرر رفع الحد الأدنى من 60 مليون جنيه لرأسمال كل شركة إلى 250 مليون جنيه؛ مع إمكانية زيادته لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات إلى 400 مليون جنيه في حالة ممارسة أنشطة تأمينات البترول والطاقة والطيران.

وقد منح القانون مهلة عاماً لشركات التأمين للتوافق مع أحكامه، مع السماح للهيئة العامة للرقابة المالية بإمكانية مد هذه المهلة بحد أقصى 3 سنوات. ووفقاً للقانون، يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين وإعادة التأمين بما لا يقل عن 250 مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.

كما يتحدد الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنحو 250 مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى بالنسبة لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات، على أن يزاد رأس المال بقيمة 50 مليون جنيه نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى فى حالة ممارسة أي من فروع البترول ، أو الطيران ، أو الطاقة.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *