طرحت هيئة التأمين، مشروع تعديل لائحة عمليات التأمين الإلكترونية عبر منصة «استطلاع» وذلك لأخذ رأي العموم بشأنه. ويتضمن التعديل المادة الثالثة عشر التي تنص «على الشركة التقدم بطلب الحصول على موافقة هيئة التأمين على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني، ضرورة الأخذ بالاعتبار عدم بيع وثائق تأمين الحماية من خلال موقع الشركة الإلكتروني أو أي موقع إلكتروني آخر».
ليصبح النص بعد التعديل: «على الشركة التقدم بطلب الحصول على الموافقة المسبقة على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني. عند بيع منتجات الحماية والإدخار على الموقع الإلكتروني يجب على الشركة اتباع التدابير المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم الأرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية والتعليمات ذات العلاقة والتأكد من بيانات العميل باستخدام وسائل التحقق المعتمدة».
وقالت الهيئة إنه «تم اقتراح حذف الحظر القائم على بيع وثائق تأمين الحماية من خلال المواقع الإلكترونية حيث أن الباعث في الحظر هو خشية من ترتب التزامات مالية طويلة الأمد على المؤمن لهم تستدعي حضور المؤمن له الشخصي لإبرام وثيقة الحماية والإدخار وذلك لمحدودية وسائل التحقق في ذاك الوقت».
وأشارت، إلى أنه تم الأخذ بالاعتبار التقدم الحاصل في البنية التقنية في المملكة مما يحل محل الحضور الشخصي للعميل وتعزيزًا لمنتجات الحماية والإدخار بما يواكب المستجدات التقنية وتفضيلات العملاء، وتم اقتراح تعديل الصيغة على النحو الوارد.