بعد اعتمادها.. ننشر اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية

بوابة التأمين - الرياض

اعتمد محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اللائحة التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية، على أن يتم العمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 يوليو 2024.

ونصت اللائحة على أنه يخضع لحسم الاشتراك المنصوص عليه في المواد 15 و29 و44 من النظام، العناصر التالية:

أ- الأجر أو الراتب الأساس، ويعد في حكم ذلك العمولة والنسبة المئوية من المبيعات، والنسبة المئوية من الأرباح، سواء اقتصر الأجر أو الراتب عليها، أو كانت مضافة إلى أجر أو راتب ثابت.

ب- بدل السكن النقدي وفق القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.

ج- بدل السكن العيني وتقدر قيمته التي تخضع لحسم الاشتراك بما يساوي الأجر أو الراتب الأساس عن شهرين، واستثناءً من هذا الحكم، يعفى السكن العيني في الحالات التي يحددها المحافظ.

ويحسب الأجر أو الراتب الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره أو راتبه باليوم بضرب الأجر أو الراتب اليومي فـي 30 ويكون الناتج هو الأجر أو الراتب الشهري الخاضع للاشتراك.

ويحسب الأجر الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بنسبة من الأرباح أو بنسبة من حجم المبيعات أو حسب الإنتاج على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في السنة السابقة، وبالنسبة للمشتركين الجدد يؤخذ متوسـط أجر مشترك مثيل في ذات المنشأة أو منشأة مماثلة أساساً للحساب.

ويحسب الأجر أو الراتب والاشتراك الشهري للمشترك الذي يتقاضى أجره أو راتبه بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ.

وفي حال كان المشترك يعمل لدى أكثر من صاحب عمل، يلتزم كل صاحب عمل على حدة بأن يؤدي كامل الاشتراكات المنصوص عليها في النظام، وعلى أساس الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك الذي يدفعه للمشترك، على ألا يتجاوز مجموع الأجور أو الرواتب الخاضعة للاشتراك لدى كافة أصحاب العمل الذين يعمل لديهم المشترك 45 ألف ريال شهرياً، فإن تجاوز هذا القدر يخفض الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك لدى كل منهم بنسبة تتناسب مع الأجر أو الراتب المستحق لديه منسوباً إلى مجموع الأجور أو الرواتب، ويحدد المحافظ التفاصيل اللازمة لتطبيق هذه المادة.

ويجوز للمؤسسة -بناء على طلب صاحب العمل- تقسيط المبالغ المستحقة عليه وفقاً للضوابط التي يحددها المحافظ، يشترط لقبول طلب التقسيط توافر أحد الضمانات الآتية:

– تأمين مستحقات المؤسسة بموجودات ثابتة لدى صاحب العمل تفي بالمبالغ المستحقة لها، مـع كف يـد صاحب العمل عن التصرف في تلك الموجودات، بالبيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية إلى حين تمام السداد إلا بموافقة المؤسسة.

– تقديم ضمان من أحد البنوك المعتمدة، على أن يكون الضمان غير معلق على شرط وساري المفعول طوال مدة تقسيط المستحقات.

– تقديم سند لأمر غير معلق على شرط، يلتزم فيه صاحب العمل بسداد كامل المبالغ المستحقة للمؤسسة.

ويجوز لمحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثناء صاحب العمل من شرط تقديم الضمانات.

 

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *